• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الدعوى إلى محكمة ولو غير مختصة يقطع التقادم، والحكم الصادر بمثابة الوجاهي يبقى خاضعاً للتقادم الطويل ما دام لم يكتسب قوة القضية المقضية

المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو أمام محكمة غير مختصة، والحكم الصادر بمثابة الوجاهي يظل خاضعاً للتقادم الطويل ما لم يكتسب قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة ولو غير مختصة يقطع التقادم والحكم الصادر بمثابة الوجاهي ولو لم يبلغ يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/12/1964 بمثابة الوجاهي بحق الجهة الطاعنة، ولم يبلغ إليها إلا بتاريخ 18/12/1972. ومن حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم لسقوطه بالتقادم، ذلك أن الحق المقضي به هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. ومن حيث أن المادة 382 من القانون المدني إنما تطبق على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، والحكم المطعون فيه ليس منها حتى تشمله بأحكامها. ومن حيث أن المادة 380 من القانون المدني تنص على أن ينقطع بالتقادم بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. وهذا يعني أن مجرد التظلم أمام القضاء بحق من الحقوق المتنازع عليها يؤدي إلى قطع التقادم. وغني عن البيان أن استمرار الدعوى عالقة أمام القضاء مهما طال عليها الأمد، تعتبر مدة زمنية مهدورة في حساب التقادم. ومن حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يعتبر حكماً نهائياً حاسماً للنزاع فيما قضى به. وكذلك يبقى حتى يطعن فيه بأحد أسباب الطعن التي أباحها القانون. لذا فإن الحق المقضي به بموجبه، مهما كان نوعه ومهما كان نوع التقادم الذي يسري عليه، يعتبر والحالة هذه ديناً في ذمة المحكوم عليه خاضعاً لأحكام التقادم الطويل. الأمر الذي يجعل ما تثيره الجهة الطاعنة لجهة التقادم مردوداً.