• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكن الممنوح للعامل لضرورة المصلحة وضمن نطاقها لا يعد حقا يضاف إلى أجره عند حساب التعويض

المنفعة العينية التي تُمنح للعامل لضرورات المصلحة وبحدودها لا تدخل في الأجر عند حساب التعويض ما دامت ليست حقاً مالياً مستقلاً له.

نص الاجتهاد

السكن المعطى للعامل قد يشكل التزاما عليه اذا كان لضرورة المصلحة وضمن نطاقها , فلا يكون في هذه الحال حقا له يضاف الى اجره عند حساب التعويض .