المنفعة العينية التي تُمنح للعامل لضرورات المصلحة وبحدودها لا تدخل في الأجر عند حساب التعويض ما دامت ليست حقاً مالياً مستقلاً له.
السكن المعطى للعامل قد يشكل التزاما عليه اذا كان لضرورة المصلحة وضمن نطاقها , فلا يكون في هذه الحال حقا له يضاف الى اجره عند حساب التعويض .