التبرع بالنفقة من القريب لا يُعد التزاماً دائماً، بل هو التزامٌ جائز الرجوع عنه، ولا يثبت على وجه الإلزام إلا بمقدار ما تقرره أحكام النفقة الشرعية عند تحقق شروطها.
ليس للنفقة التي يعينها القريب على نفسه صفة الديمومة ويملك حق الرجوع عما تبرع به ولا يلزم الا بما يتوجب شرعاً بعد تحقق الشروط الموجبة للنفقة .