• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة التي يحددها القريب على نفسه لا تلزمه دائماً وله الرجوع عما تبرع به ولا يلتزم إلا بما يوجبه الشرع بعد توافر شروط النفقة

التبرع بالنفقة من القريب لا يُعد التزاماً دائماً، بل هو التزامٌ جائز الرجوع عنه، ولا يثبت على وجه الإلزام إلا بمقدار ما تقرره أحكام النفقة الشرعية عند تحقق شروطها.

نص الاجتهاد

ليس للنفقة التي يعينها القريب على نفسه صفة الديمومة ويملك حق الرجوع عما تبرع به ولا يلزم الا بما يتوجب شرعاً بعد تحقق الشروط الموجبة للنفقة .