• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظلم الجوازي يقطع ميعاد رفع الدعوى، ولا يصح الاستيلاء بالأمر العرفي إلا إذا اتصل بسلامة الدولة وأمنها

التظلم الجوازي يقطع ميعاد رفع الدعوى . الأمر العرفي بالاستيلاء أن لم يتصل بسلامة الدولة وامنها يلغى .

نص الاجتهاد

التظلم الجوازي يقطع ميعاد رفع الدعوى . الأمر العرفي بالاستيلاء أن لم يتصل بسلامة الدولة وامنها يلغى .