إذا نيط بسلطة اختصاص معين بالمبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة فلا يجوز لها ان تنزل عنه وتفوض سواها ب هالا بنص قانوني , والإجازة لا تنسحب على الماضي بمفعول رجعي ولا تعتبر كالوكالة السابقة كما هو الشأن في العلاقات بين الإفراد .
إذا نيط بسلطة اختصاص معين بالمبادئ الدستورية والقوانين والأنظمة فلا يجوز لها ان تنزل عنه وتفوض سواها ب هالا بنص قانوني , والإجازة لا تنسحب على الماضي بمفعول رجعي ولا تعتبر كالوكالة السابقة كما هو الشأن في العلاقات بين الإفراد .