• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في حقوق الارتفاق ينعقد اختصاصه للمحكمة الصلحية مهما كانت قيمة المدعى به وتقام الخصومة على مالك العقار لا على غير ذي صفة

المنازعة في حقوق الارتفاق تختص بها المحكمة الصلحية مهما بلغت قيمة الدعوى، وتكون الخصومة صحيحة فقط إذا وُجّهت إلى مالك العقار صاحب الحق العيني أو من يمثله قانوناً، ولا تقوم على فضولي أو غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

المنازعة في حقوق الارتفاق من اختصاص الصلح مهما كانت قيمة المدعى به والخصومة توجه إلى المالك ومنه ولا تقبل من فضولي المناقشة: لما كان موضوع الدعوى يتناول الاطلال الناجم عن اقامة الشرفة كتصرف مرتبط بحق التملك في العقار رقم 3795 ، وبما له أو عليه من حقوق ارتفاقية تجاه عقارات أخرى وعدم مراعاة المسافات المحددة في القانون بين جدار الشرفة الخارجي وعقار المدعيين، ذلك أن ترتيبهما لحق مرور في عقارهما لا يسلخ عنها ملكية هذا العقار مما يوجب مراعاة المسافة بين حد هذا العقار الخارجي وجدار الشرفة المحدثة الخارجي. وحيث أن النزاع حول الحقوق الارتفاقية بجميع صوره وما ينشأ عنهما مما يدخل في الاختصاص الشامل للمحكمة الصلحية عملاً بالفقرة / و / من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة وبصدد تطبيق المرسوم 214 لعام 1970 قد استقر على أن: «المنازعات حول المظلات والنوافذ والشرفات وأبعادها وارتفاعاتها والتي تحكمها المادة 970 من القانون المدني والمنازعات الدائرة حول تعيين الحدود وتقدير المسافات، مما لا يقبل التقدير وتخضع جميعها للطعن بطريق النقض». يراجع قرار النقض رقم 2013 / 1189 تاريخ 24 / 12 / 1972 . فإنه يتبنيى عليه تقرير قبول الطعن بالنقض شكلاً. وحيث أن حق الارتفاق – بالاطلال – من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية على ما يستفاد من حكم المادة 85 من القانون المدني. – وحيث أنه عند رد الدعوى القائمة على إزالة هذا الاطلال المتنازع عليه فإن الأمر سيؤول إلى تثبيته من حيث النتيجة في الصحيفة العقارية.وحيث أن الخصم في دعوى الحقوق العينية العقارية هو المالك لها على ما يستفاد من حكم المادة 11 من قانون أصول المحاكمات بدلالة المادة 768 من القانون المدني. وحيث أن مباشرة الطاعن لأعمال البناء في الشرفة من العقار إنما ينصرف لصالح العقار ولمالكه، ولا صفة للطاعن في هذا التصرف ما يخوله حق المخاصمة ولا التمثيل في الدعوى. وحيث أن الدعوى قد أثيرت ضد الطاعن شخصياً مع أنه ليس هنا ما يخوله تمثيل شقيقه مالك العقار: حامل الاعتداء المدعى به والذي يعتبر هو الخصم في الدعوى. وكان عدم ملاحظة ذلك من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يعرضه للنقض.