• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حادث اصطدام سيارة الحكومة أثناء قيام السائق بمهمة رسمية يعد ناشئًا عن تنفيذ الخدمة العامة

إذا وقع حادث الاصطدام أثناء قيادة سيارة حكومية من قبل سائقها وهو يباشر مهمة رسمية أو عملاً موكلاً إليه بحكم وظيفته، عُدّ الحادث ناشئاً عن تنفيذ الخدمات العامة.

نص الاجتهاد

حادث الاصطدام الذي يقع في أثناء سوق سيارة سيارات الحكومة من قبل سائقها وهو قائم بمهمة رسمية او بعمل من الأعمال الموكلة إليه بحكم وظيفته إنما هو حادث ناجم عن تنفيذ الخدمات العامة , مرجعه القضائي دائرة القضاء في مجلس الشورى .