إذا وقع حادث الاصطدام أثناء قيادة سيارة حكومية من قبل سائقها وهو يباشر مهمة رسمية أو عملاً موكلاً إليه بحكم وظيفته، عُدّ الحادث ناشئاً عن تنفيذ الخدمات العامة.
حادث الاصطدام الذي يقع في أثناء سوق سيارة سيارات الحكومة من قبل سائقها وهو قائم بمهمة رسمية او بعمل من الأعمال الموكلة إليه بحكم وظيفته إنما هو حادث ناجم عن تنفيذ الخدمات العامة , مرجعه القضائي دائرة القضاء في مجلس الشورى .