• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة القضاء المستعجل تقتصر على تقدير سلامة إجراء الخبرة دون بحث حقيقة ما انتهى إليه الخبير

لا يجوز للقضاء المستعجل أن يناقش مضمون تقرير الخبرة أو قيمته العلمية أو مدى مطابقته للحقيقة، لأن ذلك يدخل في صميم موضوع الدعوى ويُترك لمحكمة الموضوع، أما نطاقه فينحصر في التحقق من أن الخبرة أُجريت ضمن المهمة المرسومة وبالأصول.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/ إن سلطة القضاء المستعجل لا تتعدى الاجراءات الوقتية لبيان مهمة الخبراء وما إذا كانوا قانون بها وفقاً للأصول، ولا يحق له مناقشة ما إذا توخوا الحقيقة في تقريرهم مما يعود الى محكمة الموضوع. في هذه الأسباب: من حيث أن سلطة القضاء المستعجل لا تتعدى الاجراءات الوقتية اللازمة لرسم مهمة الخبراء وبيان ما إذا كانوا قد قاموا بها وفقاً للأصول المقررة في القانون أم لا. ومن حيث أن ذهاب محكمة الاستئناف الى اعتبار تقرير الخبرة المعطى ضمن نطاق مهمتهم مطابقاً للأصول يحول بينها وبين مناقشة ما إذا كان الخبارء قد توخوا الحقيقة في تقريرهم أو نأوا عنها وما إذا كان تقريرهم مبيناً على قواعد علمية ثابتة أو خلوا منها باعتبار أن مثل ذلك يجر الى الخوض في موضوع النزاع بشكل أحكام المادة (78) من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أنه يحق للجهة المميزة أن تعالج أمام المحكمة المختصة بالفصل في أمر موضوع النزاع النواحي المشار اليها في تميزها وأن تطالب باستكمال النواقص التي تشكو منها فإن التمييز الواقع لا يؤثر في شيء على القرار المميز. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق القرار المميز.