• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المطالب في الدعوى غير قابلة للتجزئة جاز الطعن في جميعها متى احتمل بعضُها أن يكون مبرماً

عدم قابلية مطالب الدعوى للتجزئة يجعل الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن في مجموعه إذا احتمل أيّ جزء منه أن يكون مبرماً، لأن وحدة المحل توجب وحدة المصير الإجرائي.

نص الاجتهاد

إذا كانت المطالب في الدعوى لا تتجزأ وبعضها يحتمل أن يكون مبرماً كانت كلها قابلة للطعن