الإسكان المجاني للغير في المأجور لا يُشكّل بذاته مخالفةً عقدية، ولا تنهض المسؤولية إلا إذا ثبت أن الإسكان كان لقاء أجرة.
ان مجرد إسكان الغير في المأجور لايعتبر مخالفة لشروط العقد اذا لم يثبت انه كان لقاء اجرة .