• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الغير في المأجور لا يعد مخالفة لعقد الإيجار ما لم يثبت أنه كان لقاء بدل

الإسكان المجاني للغير في المأجور لا يُشكّل بذاته مخالفةً عقدية، ولا تنهض المسؤولية إلا إذا ثبت أن الإسكان كان لقاء أجرة.

نص الاجتهاد

ان مجرد إسكان الغير في المأجور لايعتبر مخالفة لشروط العقد اذا لم يثبت انه كان لقاء اجرة .