التحايل على أحكام قانون الإيجارات بتسمية مستأجر صوري أو غير حقيقي يُعد مخالفةً للنظام العام، ويجوز إثبات هذه الصورة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.
ان لجوء بعض المالكين الى تنظيم عقد الايجار باسم شخص ما غير المستأجر الحقيقي للتهرب من تطبيق احكام القانون يعتبر عملا غير مشروع ومخالفا للنظام العام يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات التواطؤ .