• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظيم عقد الإيجار باسم مستأجر صوري بقصد التهرب من القانون عمل غير مشروع يخالف النظام العام ويجوز إثباته بالبينة الشخصية

التحايل على أحكام قانون الإيجارات بتسمية مستأجر صوري أو غير حقيقي يُعد مخالفةً للنظام العام، ويجوز إثبات هذه الصورة بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان لجوء بعض المالكين الى تنظيم عقد الايجار باسم شخص ما غير المستأجر الحقيقي للتهرب من تطبيق احكام القانون يعتبر عملا غير مشروع ومخالفا للنظام العام يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات التواطؤ .