إذا ادّعى أحد أطراف العلاقة الإيجارية أن العقد سُجّل باسم شخص آخر تحايلاً على القانون، جاز له إثبات هذا التحايل بالبينة الشخصية متى كان الأمر متصلاً بالنظام العام.
للمستأجر الذي يدعي بأن المؤجر سجل العقد باسم سواه تحايلاً على القانون أن يثبت ذلك بالبينة الشخصية لاتصاله بالنظام العام