• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات تحايل المؤجر بتسجيل العقد باسم الغير بالبينة الشخصية لاتصاله بالنظام العام

إذا ادّعى أحد أطراف العلاقة الإيجارية أن العقد سُجّل باسم شخص آخر تحايلاً على القانون، جاز له إثبات هذا التحايل بالبينة الشخصية متى كان الأمر متصلاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

للمستأجر الذي يدعي بأن المؤجر سجل العقد باسم سواه تحايلاً على القانون أن يثبت ذلك بالبينة الشخصية لاتصاله بالنظام العام