• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على تجديد العقد المحدد انقلابه إلى عقد غير محدد وتسرى آثاره من تاريخ التجديد

تجديد العقد المحدد المدة قد يحوّله إلى عقد غير محدد المدة إذا استخلص القاضي ذلك من ظروف التجديد، وتترتب عليه آثار العقد غير المحدد المدة من تاريخ هذا التجديد فقط.

نص الاجتهاد

أذا استظهر القاضي ان العقد المحدد انقلب بتجديده إلى غير محدد اعمل آثاره الدائمة ولكن من تاريخ التجديد .