تجديد العقد المحدد المدة قد يحوّله إلى عقد غير محدد المدة إذا استخلص القاضي ذلك من ظروف التجديد، وتترتب عليه آثار العقد غير المحدد المدة من تاريخ هذا التجديد فقط.
أذا استظهر القاضي ان العقد المحدد انقلب بتجديده إلى غير محدد اعمل آثاره الدائمة ولكن من تاريخ التجديد .