عدم ثبوت الجرم الجزائي المتعلق بالدعارة أو تسهيلها لا ينفي قيام إساءة استعمال المأجور متى استُعمل العقار على نحوٍ مخالف للغرض المتعاقد عليه، كإحضار امرأة لممارسة الدعارة فيه من قبل عدة أشخاص.
لئن كان الحكم الجزائي قد انتهى الى تقرير عدم مسؤولية الطاعن من جرم تعاطي الدعارة وتسهيلها لكون فعله وهو رغبته مع رفاق له في الاجتماع مع المرأة الداعرة لايشكل جرما في القانون فإن ذلك لاينفي ان جلب امرأة لتعاطي الدعارة معها في المأجور من قبل اشخاص عديدين يشكل بحد ذاته اساءة للمأجور .