التزام المؤجر بالنفقات ينحصر في الإصلاحات الضرورية للمأجور، ولا يشمل الإصلاحات الكمالية أو ما يتصل بمتطلبات مهنة المستأجر إلا إذا كانت تلك المتطلبات ضرورية ومفروضة بموجب أوامر البلدية أو التعليمات الصحية.
ان الاجتهاد استقر على ان ما يلتزم به المؤجر من نفقات هو تلك التي تتعلق بالإصلاحات الضرورية دون الكمالية او التي تتطلبها مهنته توفيقا مع أوامر البلدية او تنفيذا للتعليمات الصحية والتي هي ضرورية لممارسة مهنته .