عند تعارض تقريرَي الخبرة يجب أن يشتمل كل تقرير على الرأي وأسباب الاختلاف، حتى تتمكن المحكمة من الترجيح بينهما أو الاستعانة بخبير ثالث مرجّح.
اذا اختلفت الحكمان وجب ان يبين كل منهما راية بتقريره وسبب الاختلاف ليكون القاضي على بينة فاما ان يحكم غيرهما او يضم إليهما حكما مرجحاً .