• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند اختلاف الحكمين يجب على كل منهما بيان رأيه وسبب مخالفته ليتمكن القاضي من الترجيح أو الاستعانة بحكم ثالث

عند تعارض تقريرَي الخبرة يجب أن يشتمل كل تقرير على الرأي وأسباب الاختلاف، حتى تتمكن المحكمة من الترجيح بينهما أو الاستعانة بخبير ثالث مرجّح.

نص الاجتهاد

اذا اختلفت الحكمان وجب ان يبين كل منهما راية بتقريره وسبب الاختلاف ليكون القاضي على بينة فاما ان يحكم غيرهما او يضم إليهما حكما مرجحاً .