في المسائل المستعجلة، متى كان تقرير الخبراء مطابقاً للأصول فلا يجوز الخوض في تقديره أو مناقشته إذا كان ذلك يؤدي إلى البحث في موضوع الحق المتنازع عليه.
ان اعتبار تقرير الخبراء، في الأمور المستعجلة، مطابقاً للأصول يحول دون مناقشة التقدير باعتبار ان مثل ذلك يجر إلى الخوض في موضوع النزاع.