• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مناقشة تقرير الخبراء في الأمور المستعجلة متى كان مطابقاً للأصول لأن ذلك يفضي إلى بحث موضوع النزاع

في المسائل المستعجلة، متى كان تقرير الخبراء مطابقاً للأصول فلا يجوز الخوض في تقديره أو مناقشته إذا كان ذلك يؤدي إلى البحث في موضوع الحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

ان اعتبار تقرير الخبراء، في الأمور المستعجلة، مطابقاً للأصول يحول دون مناقشة التقدير باعتبار ان مثل ذلك يجر إلى الخوض في موضوع النزاع.