اذا كانت المنازعة في توجب الضريبة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري , وإرباح اليانصيب معفاة من الضريبة على الإرباح بموجب القانون 40 لعام 1955 .
اذا كانت المنازعة في توجب الضريبة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري , وإرباح اليانصيب معفاة من الضريبة على الإرباح بموجب القانون 40 لعام 1955 .