• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت المنازعة في توجب الضريبة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري , وإرباح اليانصيب معفاة من الضريبة على الإرباح بموجب القانون 40 لعام

اذا كانت المنازعة في توجب الضريبة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري , وإرباح اليانصيب معفاة من الضريبة على الإرباح بموجب القانون 40 لعام 1955 .

نص الاجتهاد

اذا كانت المنازعة في توجب الضريبة انعقد الاختصاص للقضاء الإداري , وإرباح اليانصيب معفاة من الضريبة على الإرباح بموجب القانون 40 لعام 1955 .