ميعاد الجواب على الطعن وميعاد الطعن التبعي هما خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويترتب على عدم احترام هذا الأجل عدم استكمال الإجراءات الشكلية السابقة على نظر الطعن.
يجب أن يقدم الجواب على الطعن خلال 15 يوماً من التبليغ وأن يرفع الطعن التبعي ضمن المدة نفسها المناقشة: حيث أن الطعن بالأحكام يحصل باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للأصول وللمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وان يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه وله أن يرفع طعناً تبعياً خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه وفي يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض المواد 252 وما بعدها من قانون الأصول. وحيث ان الاجراءات التي تسبق النظر بالطعن لم تستوف أشكالها القانونية وسنداً لما تقدم فإن النظر بالطعن سابق أوانه.