القرار التفسيري يُعامل قانوناً معاملة الحكم الذي يفسّره من حيث طرق الطعن، ولا يُقبل الطعن به بالنقض متى صدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة أو كان الحكم المفسَّر مبرماً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ التفسير متمم للحكم ويسري عليه ما يسري على الحكم فإذا كان القرار الاستئنافي مبرماً فتفسيره مثلاً لا يقبل الطعن. من حيث أن القرار المطعون فيه هو قرار تفسيري صدر بناء على طلب أحد الخصوم تطبيقاً لأحكام المادة 216 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، عملاً بالمادة 217 من قانون أصول المحاكمات الواجبة التطبيق في مثل هذه الدعوى لعدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن الحكم التفسيري لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه صدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة عملاً بالمادة 165 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 214 تاريخ 31 / 12 / 1970 مما يجعل القرار التفسيري المطعون فيه غير قابل للطعن بطريق النقض أيضاً وبالتالي يكون مبرماً مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.