• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي أو الحسابي في القرار ولو كان قد صدّقه الحكم النقضي

لمحكمة الاستئناف أن تصحّح الخطأ المادي أو الحسابي في القرار، ولو كان هذا القرار قد نال تصديقاً من محكمة النقض، لأن تصديق النقض لا يمنع تصحيح الأخطاء المادية البحتة.

نص الاجتهاد

لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً بتصحيح الخطأ المادي أو الحسابي في القرار ولو سبق أن صدق من محكمة النقض لأن محكمة النقض محكمة قانون ولا تنظر في الوقائع إلا استثناء وفي حالات محددة ويفسر الاستثناء في أضيق حدوده