لمحكمة الاستئناف أن تصحّح الخطأ المادي أو الحسابي في القرار، ولو كان هذا القرار قد نال تصديقاً من محكمة النقض، لأن تصديق النقض لا يمنع تصحيح الأخطاء المادية البحتة.
لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً بتصحيح الخطأ المادي أو الحسابي في القرار ولو سبق أن صدق من محكمة النقض لأن محكمة النقض محكمة قانون ولا تنظر في الوقائع إلا استثناء وفي حالات محددة ويفسر الاستثناء في أضيق حدوده