• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الصادر في نزاع بين الإدارة وبعض عمالها تمنع إصدار حكم مناقض في مواجهة عمال آخرين عن المبدأ ذاته

تمنع حجية الحكم السابق من إصدار حكم لاحق يناقضه متى كان قد فصل في مبدأ قانوني واحد في نزاعٍ بين الإدارة وبعض عمالها وحاز قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

اذا صدر حكم في نزاع بين إدارة وبعض عمالها وحاز قوة القضية المقضية من ناحية مبدأ معين فلا يجوز ان يصدر بين الإدارة والعمال الآخرين حكم مناقض للحكم السابق .