تمنع حجية الحكم السابق من إصدار حكم لاحق يناقضه متى كان قد فصل في مبدأ قانوني واحد في نزاعٍ بين الإدارة وبعض عمالها وحاز قوة القضية المقضية.
اذا صدر حكم في نزاع بين إدارة وبعض عمالها وحاز قوة القضية المقضية من ناحية مبدأ معين فلا يجوز ان يصدر بين الإدارة والعمال الآخرين حكم مناقض للحكم السابق .