• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبيّن أن تنظيم عمل العاملة كان بقصد حرمانها من العطلة الأسبوعية وجب الحكم ببدلها لأنها من النظام العام

حرمان العامل أو العاملة من العطلة الأسبوعية بصورة مقصودة، ولو جرى تنظيم العمل على نحو يوهم بإعطائها، يوجب القضاء ببدل العطلة لأنها حق من النظام العام.

نص الاجتهاد

إذا اشغل صاحب العمل عاملة خمسة أيام بصورة مستمرة وعطله يومين وتبين للمحكمة ان القصد حرمانه من العطلة الأسبوعية التي هي من النظام العام حكمت المحكمة ببدلها .