حرمان العامل أو العاملة من العطلة الأسبوعية بصورة مقصودة، ولو جرى تنظيم العمل على نحو يوهم بإعطائها، يوجب القضاء ببدل العطلة لأنها حق من النظام العام.
إذا اشغل صاحب العمل عاملة خمسة أيام بصورة مستمرة وعطله يومين وتبين للمحكمة ان القصد حرمانه من العطلة الأسبوعية التي هي من النظام العام حكمت المحكمة ببدلها .