• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جرى الاتفاق أو نظام المؤسسة على ساعات أقل من ثماني ساعات ثم كُلِّف العامل بثماني ساعات كان ما يستحقه عن الزيادة أجراً لا تعويضاً

العامل الذي يُكلَّف بالعمل اليومي بما يجاوز ساعات العمل المحددة في نظام المؤسسة أو الاتفاق، متى كانت تلك الساعات أقل من الحدّ الأقصى القانوني، يستحق عن الزيادة أجراً لا تعويضاً، لأن العمل في هذه الصورة مباح قانوناً ومشروع الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إذا كان نظام المؤسسة أو الاتفاق الجاري بين العامل وصاحب العمل قد حدد ساعات العمل بأقل من ثماني ساعات وكلف العامل بالعمل ثماني ساعات في اليوم فإنه يستحق عن عمله الاضافي في مثل هذه الحالة أجراً وليس تعويضاً لأن ذلك العمل مباح في القانون المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المادة 114 من قانون العمل حظرت تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع واعتبر أن كل عمل يزيد على هذه المدة باطل ويستحق العامل عنه تعويضاً عملاً بنص المادة 141 من القانون المدني أما إذا كان نظام المؤسسة أو الاتفاق الجاري بين العامل وصاحب العمل قد حدد ساعات العمل بأقل من ثماني ساعات وكلف العامل بالعمل ثماني ساعات في اليوم فإنه يستحق عن عمله الاضافي في مثل هذه الحالة أجراً وليس تعويضاً لأن ذلك العمل مباح في القانون. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تقاضاه المدعي لقاء عمله الاضافي هو من قبيل الأجر وليس التعويض كان قضاؤه قائماً على مايحمله بالقانون ولاتنال منه أسباب الطعن.