• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجر الراحة الأسبوعية النسبي إذا دأب صاحب العمل على تشغيله خمسة أيام متتالية في كل أسبوع بقصد حرمانه من الأجر

الترتيب العملي لدوام العامل خمسة أيام متتالية أسبوعياً على نحو ثابت، ثم استئناف تشغيله في الأسبوع التالي بالطريقة نفسها، قد يُنشئ قرينة على التحايل لحرمانه من أجر الراحة الأسبوعية؛ ويستحق عندها الأجر النسبي إذا كان الانقطاع بسبب صاحب العمل، وكان في نهاية اليوم الخامس، وكان العمل في المنشأة مستمراً م...

نص الاجتهاد

من حيث لئن كان لا يجوز للعامل أن يستفيد من يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا انقضى على اشتغاله لدى صاحب العمل ستة أيام مستمرة إلا أنه إذا ما عمد هذا الأخير إلى تشغيل عامل بشكل منتظم ومستقر خمسة أيام مستمرة من كل أسبوع ليعود فيستأنفه في الأسبوع التالي على نفس الوتيرة فإن ذلك يعتبر قرينة على أن الغاية من ذلك هو حرمان العامل من أجر يوم الراحة الأسبوعية الذي قرره له القانون في المرسوم التشريعي 74 لسنة 1961 وتعديلاته وهو بهذه الحالة يستفيد من أجر يوم الراحة النسبي إذا ما توفر له ثلاثة شروط:الأول: أن يكون انقطاع العامل عن العمل بسبب يعود إلى صاحب العمل وليس العامل.الثاني: أن يكون الانقطاع في نهاية اليوم الخامس فيعود العامل فيستأنفه في اليوم الأول من الأسبوع الثاني. الثالث: أن يكون العمل في المنشأة مستمراً متواصلاً