عند انتقال ملكية العين المؤجرة، يجب إعلام المستأجر بتبدل المالك بواسطة الكاتب بالعدل وفق القواعد العامة متى غاب النص الخاص على وسيلة تبليغ أخرى.
إذا تغير المالك وجب إنذار المستأجر بالتغيير عن طريق الكاتب العدل وفق القواعد العام لغياب النص عن طريق أخرى لتبليغه