• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ المستأجر بتغيير المالك بواسطة الكاتب بالعدل عند انتقال الملكية

عند انتقال ملكية العين المؤجرة، يجب إعلام المستأجر بتبدل المالك بواسطة الكاتب بالعدل وفق القواعد العامة متى غاب النص الخاص على وسيلة تبليغ أخرى.

نص الاجتهاد

إذا تغير المالك وجب إنذار المستأجر بالتغيير عن طريق الكاتب العدل وفق القواعد العام لغياب النص عن طريق أخرى لتبليغه