لا يتحقق تأجير الغير متى كان استعمال المحلّ من قبل آخرين استعمالاً عارضاً ومؤقتاً، مقصوداً به المحافظة على الزبائن وإدامة العمل في غياب صاحبه، ولو ترتب عليه اقتسامٌ لجزء من الأجور.
إذا تعاقب أطباء على عيادة غاب صاحبها وكان تعاقبهم لفترة قصيرة ولغاية إدامة الزبائن لم يعتبر هذا تأجيراً للغير ولو أخذوا نسبة من أجور المرضى