• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاقب الأطباء على العيادة مدة قصيرة بقصد إدامة الزبائن لا يعد تأجيراً للغير ولو تقاضوا نسبة من الأجور

لا يتحقق تأجير الغير متى كان استعمال المحلّ من قبل آخرين استعمالاً عارضاً ومؤقتاً، مقصوداً به المحافظة على الزبائن وإدامة العمل في غياب صاحبه، ولو ترتب عليه اقتسامٌ لجزء من الأجور.

نص الاجتهاد

إذا تعاقب أطباء على عيادة غاب صاحبها وكان تعاقبهم لفترة قصيرة ولغاية إدامة الزبائن لم يعتبر هذا تأجيراً للغير ولو أخذوا نسبة من أجور المرضى