• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعسار الوصي يوجب منحه المعونة القضائية لشخصه دون أن تمتد إلى دعواه بالوكالة عن الموصي

المعونة القضائية ترتبط بشخص طالبها وبدخله، فإذا ثبت إعسار الوصي استحقها لنفسه، ولا يُفترض امتدادها إلى الدعوى التي يرفعها أو يباشرها نيابةً عن غيره إلا بنص أو سند مستقل.

نص الاجتهاد

إعسار الوصي يؤدي الى منحه المعونه القضائيه لشخصه ولا تعتبر هذه المعونه في دعواه بالاضافه الى الموصي