المعونة القضائية ترتبط بشخص طالبها وبدخله، فإذا ثبت إعسار الوصي استحقها لنفسه، ولا يُفترض امتدادها إلى الدعوى التي يرفعها أو يباشرها نيابةً عن غيره إلا بنص أو سند مستقل.
إعسار الوصي يؤدي الى منحه المعونه القضائيه لشخصه ولا تعتبر هذه المعونه في دعواه بالاضافه الى الموصي