• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن أدخل أمتعته الشخصية التي أدخلها إلى البلاد مستفيداً من الإعفاء ومن المادة 267 جمارك أن يبيعها قبل أن يسدد عنها الرسوم ولا علاقة

الاستفادة من الإعفاء الجمركي عند إدخال الأمتعة الشخصية لا تُجيز التصرف بها بالبيع قبل أداء الرسوم المستحقة عنها، ولا يؤثر تعديل المدد التنظيمية الخاصة بالتصرف في هذه الأمتعة على هذا الحظر ما لم تُسدَّد الرسوم.

نص الاجتهاد

لا يحق لمن أدخل أمتعته الشخصية التي أدخلها إلى البلاد مستفيداً من الإعفاء ومن المادة 267 جمارك أن يبيعها قبل أن يسدد عنها الرسوم ولا علاقة لهذا بتغير الأنظمة الجمركية حول المدة التي يمكن بعدها التصرف بهذه الأمتعة