العبرة في استفادة عقد الإيجار مع الموظف المستأجر من الحماية الاستثنائية هي بتاريخ إبرام العقد؛ فإذا كان العقد قد انعقد قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 وحده تمتع بالحماية المقررة بالتشريع السابق، أما ما عداه فلا.
ان عقود الايجار المبرمة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 1971/2/4 مع الموظفين المستأجرين هي وحدها التي تتمتع بالحماية المقررة بالتشريع السابق .