• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية التشريعية للإيجار الجديد تقتصر على العقود المبرمة قبل نفاذه مع الموظفين المستأجرين

العبرة في استفادة عقد الإيجار مع الموظف المستأجر من الحماية الاستثنائية هي بتاريخ إبرام العقد؛ فإذا كان العقد قد انعقد قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 وحده تمتع بالحماية المقررة بالتشريع السابق، أما ما عداه فلا.

نص الاجتهاد

ان عقود الايجار المبرمة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 1971/2/4 مع الموظفين المستأجرين هي وحدها التي تتمتع بالحماية المقررة بالتشريع السابق .