• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان القريب على سبيل الضيافة أو للضرورات العائلية ودون مقابل لا يعد تأجيراً للغير ولا يبرر الإخلاء

لا يُعدّ تمكين أحد الأقارب من الإقامة في المأجور على سبيل الضيافة أو للضرورة العائلية، دون بدل، تأجيراً للغير؛ ولا يُستنتج التأجير من مجرد استمرار تلك الضيافة، بل يلزم قيام الدليل على وجود مقابل أو علاقة إيجارية فعلية.

نص الاجتهاد

إن إسكان الأخت لأختها على سبيل الضيافة أو للضرورات العائلية ودون مقابل لا يعتبر تأجيراً للغير واستمرار الضيافة لا يستنتج منه التأجير المبرر للإخلاء. المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتخلية لسببين:1 – لعلة تأجير الغير بدون إذن.2 – لعلة أن المستأجر مالك لدار صالحة لسكناه.ومن حيث أنه بالنسبة للسبب الأول فإن الجهة الطاعنة كانت أثارت أن وجود أختها في المأجور كان على سبيل الضيافة والإقامة المؤقتة للخلاف العائلي الواقع بينها وبين زوجها وأنها لا تتناول أي مقابل لقاء هذا الإسكان. ومن حيث أن مجرد إسكان الأخت لأختها على سبيل الضيافة أو للضرورات العائلية لا يعتبر تأجيراً للغير كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر فكان على القاضي أن يتحقق من وجود مقابل وتكليف المطعون ضده لإقامة بينته حول هذا الموضوع وان استنتاجه أن استمرار الضيافة يعتبر تأجيراً للغير ويكفي لإخلاء المستأجرة لا يتفق وأحكام القانون والقواعد التي أرستها محكمة النقض مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية.