• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عودة الولد إلى المأجور بعد مفارقته وزواجه تجعله من الغير ولا تكون التخلية لازمة إلا إذا ثبت نفع مادي للمستأجر أو ضرر على المؤجر أو المأجور

العودة اللاحقة للولد إلى المأجور بعد مفارقته له والزواج والسكن خارجه تُخرجه من نطاق من يجوز إسكانهم بلا إذن، لكن التخلية لا تجب إلا عند ثبوت منفعة مادية للمستأجر أو اشتراكه في الأجرة أو قيام ضرر على المؤجر أو على المأجور.

نص الاجتهاد

إذا خرج الولد من المأجور بعد زواجه وسكن خارجه ثم عاد مجدداً وبعد فترة إلى المأجور اعتبر من الاغيار وتتوقف التخلية على أثبات وجود منفعة لأبيه من عودته او أضرار بالمأجور . المناقشة: لما كانت دعوى الطاعن المدعي تهدف إلى إلزام المطعون ضده المستأجر بالإخلاء لإسكانه ابنه وزوجة ابنه في المأجور دون إذن المؤجر.وكان المطعون ضده قد أفاد في ضبط الكشف أن ابنه كان معه في المأجور منذ بدء الإجارة ثم ترك المأجور مدة شهرين بعد زواجه وكثرة أثاثه سكن في دار أخرى بالأجرة ولكنه عاد بعد ذلك إلى المأجور هو وزوجته وكان هذا القول يعني أن الابن قطع علاقته بالمأجور الذي استأجره والده، هذه العلاقة التي تتصل به باعتباره من أفراد أسرة والده وسكن في عقار آخر بأجرة فترة من الوقت ثم عاد إلى المأجور.ولما كان المطعون ضده والحالة هذه قد أسكن في المأجور قريباً له لا حق له في سكن المأجور وإن هذا الإسكان لا يوجب التخلية إلا إذا كان لقاء جعالة أي لقاء منفعة مادية مثل الأجرة أو إذا أسهم معه في دفع الأجرة للمؤجر أو إذا ثبت أن هذا الإسكان قد أضر بالمؤجر أو المأجور. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشيء من هذا القبيل فإنه ليس له أن يفعل ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولهذا فإن طعنه مردود من حيث النتيجة على أن هذا لا يمنعه من إقامة دعوى جديدة بذلك إذا توفرت شروطها.