تختص اللجان الزراعية المناط بها تحديد الأجور بتصفية المنازعات المتعلقة بالشركات الزراعية الاستثمارية متى انصبّ النزاع على الحقوق الناشئة عن الاستثمار الزراعي لا على عين العقار، ويجوز الاتفاق على التحكيم فيها، ويُمنح حكم المحكّمين الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة بحسب جهة نظر النزاع.
لجان تحديد الأجور الزراعية مختصة بتصفية الشركات الزراعية ما دام النزاع لا يتعلق بعين العقار، وإنما بشركة للاستثمار الزراعي ولا شيء يمنع من التحكيم في هذه المنازعات ويُعطى قرار المحكمين صيغة التنفيذ من محكمة البداية المدنية إذا كان الحكم جار أمام اللجنة، ومن المجلس إذا كان الحكم جار أمامه