يجوز للقاضي تفسير عبارة العقد على ضوء ظروفه واستخلاص أن عبارة «آجار واستئجار» تفيد الإذن بالتأجير للغير متى دلّت القرائن على ذلك.
عبارة آجار واستئجار يمكن للقاضي أن يستخلص منها أن المقصود منها الاذن بتأجير الغير