• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة آجار واستئجار قد تُفهم على أنها إذن بتأجير الغير متى استخلص القاضي ذلك من ظروف العقد

يجوز للقاضي تفسير عبارة العقد على ضوء ظروفه واستخلاص أن عبارة «آجار واستئجار» تفيد الإذن بالتأجير للغير متى دلّت القرائن على ذلك.

نص الاجتهاد

عبارة آجار واستئجار يمكن للقاضي أن يستخلص منها أن المقصود منها الاذن بتأجير الغير