إذا قرر التشريع تخفيض الأجور في عقارات معيّنة، امتنع على المؤجرين الادعاء بالغبن بشأنها، ويكون هذا المنع مطلقاً بالنسبة لجميع المستأجرين، بغضّ النظر عن استعمالهم أو عدم استعمالهم حقوق التخفيض.
ان المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 قد حظر على المالكين المؤجرين الادعاء بالغبن في العقارات المشمولة بالتخفيض المقررة فيه وهذا الحظر مطلق يشمل المستأجرين الذين استعملوا حقوقهم القانونية في التخفيض والذين لم يستعملوا حقوقهم هذه .