تبسيط إجراءات الاستملاك أو اختصارها لا يمنع استحقاق التعويض عن فترة الانتفاع بالعقار قبل دفع بدله، ويجب أن يكون التعويض متاحاً للمالك بوضعه تحت تصرفه قبضاً فعلياً بلا مانع.
المرسوم التشريعي 40 لعام 1950 الذي نص على اختصار إجراءات وضع اليد عند الاستملاك لم يمنع من تقاضي التعويض وهو أجر المثل عن المدة بين وضع اليد ودفع القيمة ويجب أن يكون بوضعها تحت تصرف صاحب العقار ليستطيع قبضها دون عائق