الإعارة تُسقط الحماية المرتبطة بوضع الموظف الوظيفي في مواجهة الإيجار، فيُنظر إليه كأنه منقول من جهة الاستفادة من تلك الحماية.
الموظف المعار يفقد الحماية لانه كالمنقول.