• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف المعار يزول عنه سبب الحماية لاعتباره في حكم المنقول

الإعارة تُسقط الحماية المرتبطة بوضع الموظف الوظيفي في مواجهة الإيجار، فيُنظر إليه كأنه منقول من جهة الاستفادة من تلك الحماية.

نص الاجتهاد

الموظف المعار يفقد الحماية لانه كالمنقول.