قسمة المهايأة المؤقتة القائمة على الانتفاع لا تمنع الشريك من طلب إزالة الشيوع، أما إذا تبيّن أنها قسمة نهائية وجب التعامل معها بحسب قواعد الاختصاص الكمي وإجراءاتها.
اذا ادعى احد الشركاء قسمة المهاياة تحرت المحكمة فان قسمة نهائية نظرت فيها او أحالتها إلى المحكمة المختصة بحسب الاختصاص الكمي , وان كانت موقتة وعلى الانتفاع لم تمنع من إزالة الشيوع .