إذا صدر نص لاحق يجيز الإثبات بالشهادة في الأمور التي لا تخالف بياناً كتابياً، فإنه يخصص النص السابق الذي يشترط الكتابة لإثبات الكفالة، فيجوز الإثبات بالشهادة ضمن حدود هذا التخصيص.
المرسوم التشريعي 88 الذي اجاز الإثبات بنصاب الشهادة الشرعي في كل الأمور التي لا تخالف بيانا كتابيا جاء بعد القانون المدني الذي لم يجز اثبات الكفالة الا بعقد مكتوب فهو مخصص له .