• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا تختص بقصر نطاق الحجز على بعض أموال المدين

المحكمة الناظرة في الاعتراض على الحجز الاحتياطي لا تملك، ضمن هذه الدعوى، أن تقصر الحجز على بعض أموال المدين أو ترفعه عن بعضها؛ لأن هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصها في الاعتراض الاستثنائي، ويظل من شأن محكمة الموضوع، بينما يقتصر دورها على التثبت من أحقية الحاجز أو بطلان الإجراءات وتقدير مقدار الدين الم...

نص الاجتهاد

المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز لا تبحث في قصر نطاقه ضمن دعوى الاعتراض المناقشة: حيث أن مبنى الطعن المجادلة في جواز تقرير هذا الحصر من قبل المحكمة الناظرة في الدعوى الاعتراضية على الحجز.وحيث أن نص المادة 321 أصول محاكمات التي خولت المحجوز عليه الطعن بقرار الحجز الإحتياطي بدعوى مستقلة خلال المدة المحددة فيها إنما قصرت حالات هذا الطعن بناحيتين، الأولى إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز. والثانية، إذا ثبت بنتيجة الطعن بطلان الاجراءات.وحيث أن حالة قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق التي عنتها الفقرة الثانية من المادة 320 أصول محاكمات لا تدخل في احدى الحالتين اللتين نصت عليهما المادة 321 أصول ويبقى الطريق الذي استنه المشرع في المادة 321 أصول للاعتراض على الحجز الإحتياطي طريقاً استثنائياً لا يجوز التوسع في حالته.وحيث أن ما عنته المادة 320 أصول من قصر نطاق الحجز إنما قصد منه محكمة الموضوع بأصل النزاع إذ لا يوجد في نص المادة 321 أصول ما يخول المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز الإحتياطي ما يخولها حصر الحجز فلا يجوز أن تبحث في اختصاصها في غير الحالات التي نص عليها القانون.وحيث أن حالة قصر الحجز على أموال المدين بما يكفي لوفاء الدين ورفعه عما سوى ذلك التي عنتها المادة 320 أصول تختلف عن حالة فحص الادلة لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين ويبقى للمحكمة التي تنظر بالاعتراض على الحجز الإحتياطي تمحيص أدلة الدائن طالب الحجز لتقدير ما إذا كان فيها ما يكفي لإلقاء الحجز الإحتياطي من أجل كامل المبلغ المدعى به أم قسم منه إذ أنه في حال قيام الدليل لترجيح احتمال جزء من الدين يلزم المحكمة بإلقاء الحجز الإحتياطي من أجل هذا الجزء من الدين ورد الطلب من أجل القسم الآخر الذي لم تقم الأدلة بشأنه لترجيح احتماله.وحيث أن تحديد الدين المرجح احتماله يبقى من اختصاص المحكمة الناظرة بالاعتراض على الحجز على ما أخذت به هذه المحكمة بحكمها رقم 863 تاريخ 9/10/1971 بينما حالة قصر الحجز على بعض أموال المدين ورفعه عن الأموال الأخرى يخرج عن اختصاص المحكمة المذكورة. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تعرض في حكمه إلى قصر نطاق الحجز على بعض اموال المدين ورفعه عن الأخرى اثناء النظر في دعوى الاعتراض على الحجز يكون قد خالف هذه المبادىء وما أخذت به هذه المحكمة بحكمها رقم 123/1969 لعام 1969 ويتعين نقضه.