إثبات مهر المثل لا يكون إلا بشهادة تُسمع وفق الأصول القانونية أمام الخصوم، ولا تكفي فيه مجرد الأقوال أو الإخبار.
لا يثبت مهر الأمثال الا بالشهادة المستمعة وفق قواعدها أمام الخصوم ولا يكتفى بالإخبار منهما .