• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت مهر المثل إلا بشهادة تسمع وفق أصولها أمام الخصوم ولا يكفي فيه الإخبار

إثبات مهر المثل لا يكون إلا بشهادة تُسمع وفق الأصول القانونية أمام الخصوم، ولا تكفي فيه مجرد الأقوال أو الإخبار.

نص الاجتهاد

لا يثبت مهر الأمثال الا بالشهادة المستمعة وفق قواعدها أمام الخصوم ولا يكتفى بالإخبار منهما .