لا يتحقق التخارج الشرعي إلا بوجود بدل معلوم، لأن البدل شرطٌ لازم في صوره كافة؛ فإذا انتفى البدل انصرف التكييف إلى هبة، وانتفى اختصاص المحكمة الشرعية بنظرها.
التخارج لا يكون إلا ببدل فإن لم يكن ببدل لم يكن تخارجاً بل هبة، ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به. المناقشة: من حيث ان التخارج كما عرفه القانون أن يتصالح الورثة أو بعضهم على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم وله ثلاث حالات انتظمتها أحكام المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية والنص يقتضي البدل لحالاتها الثلاث وكان يتضح من صك الاتفاق الجاري أمام مصفي التركة المبرز صورة عنه في الملف والمتضمن تنازل الورثة المذكورين فيه عما خصهم من تركة المتوفى عبد الوارث حسون لصالح القاصرين أنه لا تنطبق عليه أحكام التخارج المشار إليها مما يجعل أمر البحث بشأنه خارجاً عن ولاية المحكمة الشرعية ويكون القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى في محله القانوني بحسب النتيجة ولا تنال منه أسباب الطعن.