• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية المنشأة الزراعية لا يرتب مسؤولية صاحب العمل الجديد إلا عن عقود العمل السارية وقت الانتقال

أثر انتقال ملكية المنشأة الزراعية يقتصر على عقود العمل السارية وقت الانتقال، فلا تنشأ مسؤولية على صاحب العمل الجديد عن عقود انتهت قبل حصوله على الملكية.

نص الاجتهاد

ان قاعدة بقاء عقود العمل قائمة بين العمال وصاحب العمل الجديد عند انتقال ملكية المنشأة الزراعية تسري على عقود العمل التي لا تزال سارية المفعول وقت انتقال المنشأة للخلف، أما تلك التي تكون قد انتهى مفعولها فلا يعتبر صاحب العمل الجديد مسؤولاً عنها