أثر انتقال ملكية المنشأة الزراعية يقتصر على عقود العمل السارية وقت الانتقال، فلا تنشأ مسؤولية على صاحب العمل الجديد عن عقود انتهت قبل حصوله على الملكية.
ان قاعدة بقاء عقود العمل قائمة بين العمال وصاحب العمل الجديد عند انتقال ملكية المنشأة الزراعية تسري على عقود العمل التي لا تزال سارية المفعول وقت انتقال المنشأة للخلف، أما تلك التي تكون قد انتهى مفعولها فلا يعتبر صاحب العمل الجديد مسؤولاً عنها