إذا رضي من أودعوا التأمين ببقائه مودعاً لمصلحة باقي المعترضين المشاركين معهم في الاعتراض والذين لم يودعوه، اعتُبر شرط التأمين متحقق الغاية وقُبل الاعتراض شكلاً.
اذا رضي المعترضون الذي اسلفوا التامين بان يبقى هذا التامين مودعا لمصلحة المعترضين الآخرين الذين تقدموا بالاعتراض معهم ولم يسلفوه , جرى قبول الاعتراض شكلاً .