كل من ثبتت له صفة الضابطة العدلية بحكم وظيفته في الحراسة الحراجية تتمتع بحماية المادة 272 عقوبات عند وقوع الاعتداء عليه بسبب أو أثناء مباشرته لعمله.
نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة 272 عقوبات .