• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة 272 عقوبات

كل من ثبتت له صفة الضابطة العدلية بحكم وظيفته في الحراسة الحراجية تتمتع بحماية المادة 272 عقوبات عند وقوع الاعتداء عليه بسبب أو أثناء مباشرته لعمله.

نص الاجتهاد

نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة 272 عقوبات .