الاستثناء من أثر العفو العام يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يمتدّ إلى من لم يكن متوارياً ومطلوباً عند تاريخ صدور العفو ما لم ينصّ المشرّع على شمول حالته صراحةً.
المتواري الذي يستثنى من تطبيق مرسوم العفو رقم 12 هو الذي كان مطلوبا ومتواريا عند صدور العفو , اما الذي توارى بعد صدور العفو فلا يستثنى منه لعدم النص .