إن نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة 373 عقوبات
الاعتداء على من يملك صفة الضابطة العدلية أثناء أداء وظيفته أو بسببها يُشدد من الوصف الجزائي ويخضع لأحكام المادة 373 عقوبات متى ثبتت الصفة والارتباط بالوظيفة.
نص الاجتهاد
إن نواطير الحراج لهم صفة الضابطة العدلية والاعتداء عليهم تطبق عليه أحكام المادة 373 عقوبات