• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قانون الضابطة الحراجية اعتبر نواطير الحراج من أعضاء الضابطة الحراجية وهم معدودون من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية المنصوص عنهم

إذا كان ناطور الحراج مُعدّاً من أعضاء الضابطة الحراجية بموجب قانون الضابطة الحراجية، فإنه يُعدّ من المخاطبين بأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، ويُحمى من الاعتداء الواقع عليه بسبب الوظيفة وفق النص الجزائي الخاص بذلك.

نص الاجتهاد

أن قانون الضابطة الحراجية اعتبر نواطير الحراج من أعضاء الضابطة الحراجية وهم معدودون من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية المنصوص عنهم في المادة 340 من قانون العقوبات المناقشة: حيث أن المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1953 المتضمن قانون الضابطة الحراجية قد اعتبرت نواطير الحراج من أعضاء الضابطة الحراجية التي عرفتها المادة الأولى من القانون المذكور بأنها قوة اجرائية مسلحة تتمتع بصفات الضابطة العدلية مهمتها المحافظة على الحراج السورية فيكونون بهذه الصفة مـــن الاشخاص المقصودين بالمادة 340 عقوبات التي اعتبرت من الموظفين كل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة وبذلك يكون اعتبار الاعتداء الواقع على ناطور الحراج في هذه القضية بسبب عمله منطبقا على أحكام المادة 373 عقوبات في محله القانوني والطعن لهذا السبب جديرا بالرد . وحيث أن بقية ما يدلي به الطاعن في طعنه أسباب لا يتعدى المجادلة في أمور هي من اختصاص محكمة الموضوع التي ناقشتها نقاشا سليما فجاء الحكم خاليا من شوائب النقض مما يتعين معه رد الطعن .