تصرّفات مالك العقار الموضوع تحت التأمين تبقى صحيحة بين أطرافها، لكنها لا تحتجّ بها في مواجهة الدائن المرتهن أو صاحب التأمين متى كان حق هذا الأخير أقدم تسجيلاً على السجل العقاري.
للمدين ان يجري على عقاره او الموضوع قيد التأمين سائر التصرفات من بيع وهبة وتأمين وحق ارتفاق ولكن هذه التصرفات لاتؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولانفذ قبله مادام حقه في التأمين اقدم تسجيلا على الصحيفة العقارية .