• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المدين على المال المرهون تبقى نافذة بين المتعاقدين ولا تسري في مواجهة الدائن صاحب التأمين السابق تسجيله

تصرّفات مالك العقار الموضوع تحت التأمين تبقى صحيحة بين أطرافها، لكنها لا تحتجّ بها في مواجهة الدائن المرتهن أو صاحب التأمين متى كان حق هذا الأخير أقدم تسجيلاً على السجل العقاري.

نص الاجتهاد

للمدين ان يجري على عقاره او الموضوع قيد التأمين سائر التصرفات من بيع وهبة وتأمين وحق ارتفاق ولكن هذه التصرفات لاتؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولانفذ قبله مادام حقه في التأمين اقدم تسجيلا على الصحيفة العقارية .