• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت مزارعة العامل على قطعة الأرض تابعة لعقد العمل الزراعي فإن العلاقة تُعد عقد عمل زراعي وتخضع لأحكامه

العبرة في تكييف العلاقة بين العامل وصاحب العمل تكون لأصل العقد ومضمونه الواقعي؛ فإذا كانت زراعة العامل للأرض الممنوحة له على سبيل الشكارة متممة لعقد العمل الزراعي، غلبت صفة العمل الزراعي واعتُبرت العلاقة عقد عمل زراعي يخضع لأحكامه.

نص الاجتهاد

لتوصيف علاقة عامل يعطيه صاحب عمل قطعة أرض يزرعها شكاره فإنه يقتضي الرجوع إلى أصل العقد القائم بين الطرفين فإذا كانت مزارعة العامل على الأرض موضوع البحث (الشكاره) هي من متممات عقد العمل الزراعي كانت الصفة الأصلية الغالبة هي العمل الزراعي والعقد يعتبر عقد عمل زراعي ويأخذ أحكامه القانونية